الجمعة، 15 ديسمبر 2017


***** ما حكم التعامل بالنقود الورقية ****
ذهب رجل لأحد أصدقاءه ليقترض منه ستة آلاف جنيه ، فقال له الصديق أمهلني ساعة فتركه الرجل ومشى ، فأخذ الصديق من حُليّ زوجته إسورة ذهب وباعها ليقرض الرجل ، فكان وزن الإسورة 20 جرام وثمن الجرام 300 جنيه وبذلك كان ثمن الإسورة ستة آلاف جنيه ، بعد ساعة جاء الرجل لصديقه وأخذ الستة آلاف جنيه ، وكان موعد السداد بعد ستة أشهر ، .. ، بعد ستة أشهر أوفى الرجل بوعده وسدد دينه وأعطى صديقه ستة آلاف جنيه ،..، ذهب الصديق ليشتري إسورة ذهب بدل التي باعها فوجد جرام الذهب ب 600 جنيه وأن الستة آلاف جنيه التي سددها الرجل لا تشتري إلا إسورة وزنها 10 جرام أو أن يضع من جيبه ستة آلاف أخرى ليشتري إسورة لها نفس وزن الإسورة التي باعها منذ ستة أشهر ، أي أنه خسر 10 جرام ذهب أو خسر ستة آلاف جنيه لأنه أقرض قرضاً حسناً .
**************************
** من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال .
** المال المعتبر في الإسلام هو الذهب والفضة ، ..، وكل ما يجوز بيعه وشراؤه في الإسلام وله عين صحيحة فهو مال ومالا يجوز بيعه وشراؤه في الإسلام فليس بمال .
فالعقارات والمنقولات والمأكولات والمشروبات و.......و........ ، كلها في الإسلام مال .
والخمر والخنزير ولحمه فليس بمال في الإسلام
** كل مال معتبر في الإسلام قيمته مكتسبة من ذاته
فالذهب قيمته مكتسبة من ذاته
والفضة قيمتها مكتسبة من ذاتها
والعقارات قيمتها مكتسنة من ذاتها ،.......... ، وهكذا
*******************
** العملات الورقية عملات مستحدثة
** كما أن العملات الورقية لا تكتسب قيمتها من ذاتها ، وسببها أن النقود الورقية كانت تسرق أثناء نقلها مسافرة فاخترعوا العملات الورقية ، عملة ورقية مقابل كل عملة ذهبية ، فإذا سُرِقتْ العملات الورقية أثناء نقلها فهي ورق لا قيمة لها وبنشر الأرقام المسلسلة لها تكون عبئاً على سارقها لأنها تثبت أنه السارق فلا خيار أمامه إلا حرقها ، في حين لو سُرِقتْ العملات الذهبية فلو كانت معلومة بحيث تكون دليل على السرقة فالسارق يصهرها ويحولها إلى سبائك لإخفاء معالمها وهي إن فقدت بذلك شئ من قيمتها يكون يسير جداً
** انظر كيف لو سُرِقتْ العملات الورقية فلا قيمة لها في ذاتها ليٌنْتَفع بها .
**************
** بعد دخول صدام الكويت تدنت قيمة الدينار الكويتي جداً وذلك لأنها عملات ورقية لا قيمة لها في ذاتها
** بعد دخول الأمريكان العراق تدنت قيمة الدينار العراقي جداً جداً وذلك لأنها عملات ورقية لا قيمة لها في ذاتها
** بعد مرور أكثر من 300 سنة على أصحاب الكهف لم تفقد نقودهم قيمتها لأنها من الفضة لكن لوحظ أنها عملات قديمة واستحدث غيرها في الفترة الزمنية التي قضوها في الكهف
*********************
في الأنظمة الفاسدة في الدول المنهوبة عندما يحدث عجز في الموازنة تقوم هذه الأنظمة بطبع كميات من النقود مما يقلل من قيمتها الشرائية وهو ما يسمى بالتضخم ، وبتكرار هذه العملية عدة مرات متقاربة زمنياً تنهار هذه الدول اقتصادياً ********************* نحن ندرك في حقيقة أنفسنا أن النقود الورقية لا قيمة لها وليس أدل على ذلك مما يفعله الشعب المصري منذ ثلاث سنيين عندما استشعر بالخطر على ارصدته في البنوك فسحبها واشترى بها عقارات مما سبب في ارتفاع أسعار العقارات ارتفاعاً جنونياً
**********************
** كما أن التاعامل بالنقود الورقية قد يؤدي إلى ضياع حق من حقوق فقراء المسلمين ، فلو أن مسلماً عنده من النقود الورقية ما مقداره يستوجب فيه الزكاة ولكن بقي على الحول أسبوع مثلاً وفي خلال هذا الأسبوع ارتفعت قيمة الذهب بحيث أصبح ما عند هذا المسلم اقل من النصاب ، وهنا ضاع حقان لا حق واحد
(1) : حق المسلم الذي يملك المال فقد نقص قيمة ما عنده من نقود ورقية .
(2) : حق فقراء المسلمين الذين كانوا سينالون جزءاً من زكاة هذا المال .
** كما أن النقود الورقية ليست سهلة التلف بل هي قابلة للفناء فهي عُرضة للحرق والتمزيق وما شابه ذلك وبذلك تكون قد فَنِيَتْ قيمتها تماماً بعكس نقود الذهب والفضة فهي إن تلفت هيئتها قيمتها كمعدن نفيس ما زال قائما . ** مما سبق نجد أن العملات الورقية لا قيمة لها في ذاتها وما هي إلا اثبات حق ، هذا الحق ممكن يضيع أو يُفقد جزء من قيمته مما يترتب عليه ضياع الحقوق
لذلك
ما هو حكم الشرع في استعمال النقود الورقية والتي يكون التعامل بها سبب في ضياع الحقوق ؟ 
 
 #المؤسس
#النقود_الورقية
#العملات_الورقية
#الغطاء_الذهبي
Wall street 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق